من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات جوازى للمحكمة فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى و الحكم فيها. الطعن رقم ٤۳٤ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۱٦۹ - صفحة ۸۲۲ )
شطب الدعوى جوازي للمحكمه
تعليقات