العيوب الخفية في المبيع يجب ان تكون كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته موجودة فيه وقت التسلم وكان المشترى غير عالم بها ولا يستطيع أن يعلمها

أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته موجودة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهي تكون كذلك كما تقضي الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت المشتري أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه. الطعن رقم ۱۳۷۹۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲٤

أن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به ، وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً لا يتوافران فى المشترى أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه وأن العلم الذى ينتفى به ضمان البائع إنما هو العلم الحقيقى دون العلم الإفتراضى والعلم اليقينى ، وليس العلم المبنى على الظن . الطعن رقم ۱۰٦٤۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ٥ / ۸ / ۲۰۲۳

 

تعليقات