لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم وان الغلط المبطل للتصرف هو الغلط المعنوى الذي يمس الاراده وليس الخطا المادي.

نص الماده 123 من القانون المدني

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.

ملحوظه المقصود بالغلط المبطل هو الغلط المعنوى الذي يمس الاراده وليس الخطا المادي

متى كانت المحكمة قد تبينت من واقع الدعوى أن التبايع الذي هو محل النزاع قد وقع على عين معينة تلاقت عندها إرادة المشتري مع إرادة البائع وأن ما جاء في العقد خاصاً بحدود هذه العين قد شابه غلط في حدين من حدودها بذكر أحدهما مكان الآخر، فإنها لا تكون مخطئة إذا ما اعتبرت هذا الغلط من قبيل الغلط المادي الواقع حال تحرير المحرر المثبت للتعاقد لا الغلط المعنوي الواقع حال تكوين الإرادة المفسد للرضا[الطعن رقم 117 - لسنة 16 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1947 - مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 503 ]

مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدني، الغلط في الحساب وغلطات القلم أي الأخطاء المادية التي تقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل في هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلا من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ ولأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها وهو ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدني التي تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها[الطعن رقم 457 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 111 ]

تعليقات