يشترط لقبول الالتماس ان يكون في حكم انتهائي والاستثناء صدور حكم استئنافي في دعوى وقتيه وان يكون من شأن الغش التاثير في الحكم
النص في المادة 241 من قانون المرافعات علي أن " للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية: 1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم. 2. إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .... " يدل علي أن إلتماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الحالات التي حددتها المادة سالفة الذكر ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية تقبل إعادة النظر أياً كانت طبيعتها وأياً كان مضمونها، فيما عدا إذا كانت هذه الأحكام النهائية فقد صدرت في دعوي وقتية أو بعد إلتماس إعادة النظر إلا انه لا يكفي لقبول الإلتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولي والثانية من المادة 241 من قانون المرافعات مجرد وقوع الغش أو الحكم بتزوير الورقة ، بل ويجب أن يكون من شأن الغش التأثير في الحكم المطعون فيه أو أن يكون هذا الحكم قد بني علي الورقة التي حكم بتزويرها[الطعن رقم 201 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1990 ]
تعليقات