اذ اثبت المدعي ملكيته للعين فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء

أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء الطعن رقم ۱۰۳۱۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۲٤
تعليقات