اذا اصيب المسجون بافه عقليه وتم ايداعه احدى المصحات النفسيه فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة فلا يوجب عليه تعيين قيم انما يوقع عليه الحجر القضائي

انه و أن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى البند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهلية - المحكوم عليه . للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفتة مدعياً أو مدعى عليه ، و ممثله أمامها القيم الذى تعنيه المحكمة المدنية ، و لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته ، إلا أن هذا الحجز القانونى بإعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الإعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء فى تنفيذها من ناحية كما تنقضى بإنقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الإنقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى ، فإذا أعترى المحكوم عليه مرض أستدعى حجزه أحد المصحات العقلية فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات و إنما يوقع عليه الحجر القضائى العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة - لأن المحكمة المدنية إذا ما  توافرت شرائطه إعتباراً بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليتة فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز ، و إنما يوقع الحجر لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى[الطعن رقم 1290 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 13 / 6 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 620 ]

تعليقات