فانه ومن المقرر بقضاء النقض " أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها " [ الطعن رقم 2199 لسنة 55 ق - جلسة 29 / 1 / 1989]
وأن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشترى ، و لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التي لم تنتقل إليه بعد ، إذ هي لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى (طعن رقم 1689سنـــة 53ق جلسة 2/2/ 1984 )
الملكية في المواد العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل
تعليقات