إن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعا يندرج كل منهما في الأخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينا وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم . الطعن رقم ۱۲۲۸ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۰۱مكتب فنى ( سنة ٤۹ - صفحة ۱۱ ) هيئه عامه
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أولاً قد تضمنت الحكم بإلزام المطعون ضدهم ثانياً بتسليم الوحدات موضوع التداعي وهو ما ينطوي ضمناً على طلب التعويض المادي عند استحالة التنفيذ ، وإذ خلص الحكم الابتدائي أخذاً من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة إلى استحالة التنفيذ العيني كما تبين من تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة الاستئناف أن الوحدات محل التداعي يقيم بها آخرين غير مختصمين في النزاع ، وتمسك الطاعنون بأنهم اشتروا وحدات التداعي بموجب عقود منفصلة عن العقد الوارد به الالتزام بالتسليم وبالتالي ليس لهم صفة في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون قضي بإلزامهم مع المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بالتسليم ولم يعن بدفاعهم الوارد بأسباب الطعن وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان التنفيذ قد صار مستحيلاً ولم يعرض لتنفيذ الالتزام بطريق التعويض مع أن طلب التنفيذ العيني يفترض فيه أنه ينطوي على طلب التنفيذ بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العيني ويجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ودون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور مبطل . الطعن رقم ٤٤۱٦ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۲۲