اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمى إلا بالتزوير

أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمى إلا بالتزوير ، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب .الطعن رقم ١٦٣١٢ لسنة ٧٧ قضائية جلسة ٢٠١٢/١١/٢٢

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمى إلا بالتزوير ، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ويجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وسواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف ، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده إذ أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون فى اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار .الطعن رقم ٦٧٤٦ لسنة ٧٢ قضائية جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٢

تعليقات