أن مفاد النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على أنه يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب وأهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ... وأقدمية درجة قيد المحامي وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب. الطعن رقم ۱۰۱۰۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٦ / ۹ / ۲۰۲۱
يراعى في تقدير الاتعاب اقدمية درجة المحامي
تعليقات