يصح البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه

من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن موضوع الدعوى التى يرفعها المشترى ضد ورثة البائع بصحة و نفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة لهم مما يقبل التجزئة بطبيعته ، و أنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها ، لا يؤثر على ما إتخذه باقى المطعون عليهم من الإدعاء بتزوير العقدين ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۱۲۰ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲۸ / ٤ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۳۹ - صفحة ۱۳۱۰ )

تعليقات