استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة[الطعن رقم 39 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 396 ]
استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
تعليقات