الغش الذي ينبني عليه الالتماس يشترط ان يتم بعمل احتيالى يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تدليس ليخدع المحكمة ولم يكن لها الوقوف على حقيقة شأنه لجهل المحكوم عليه بامره وكان يستحيل عليه كشفه أو دحضه و ليس في وسعه تبينه

إن الغش الذي يبني عليه الالتماس بالمعني الذي تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل فإذا كان مطلقا علي أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا وجه للالتماس وأن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو ما كان خافيا علي الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أماما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلي أساس رجحت المحكمة قول خصم علي أخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهان فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار اقتناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنه الخصم علي دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له في كل دعوى يفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم وليس ذلك من الغش في شيء وأن تقدير عناصر العش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند في هذا التقدير إلي اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ومن شأنها أ، تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها وأن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلي نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق أما التناقض في المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس كما أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس ( م 241/8) أن يكون الحكم حجة علي المعترض دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أن تواطؤه أو إهماله الجسيم وثالثهما أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدى إلي صدوره علي الصورة التي صدر بها[الطعن رقم 5302 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2000 ]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 241 مرافعات يشترط فيه أن يتم بعمل احتيالى يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذى كان يجهل أن هناك غشاً وكان يستحيل عليه كشفه أو دحضه المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش ، رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها .و إذ كانت الطاعنة قد أقامت التماسها بإعادة النظر على سند من توافر حالة الغش من جانب المطعون ضده لتعمده توجيه إعلانات الدعوى إليها على غير محل إقامتها الدائم الكائن بالعقار ... شارع ... بمدينة .. ، وقيامه بإعلانها بهم على الفيلا الملحق بها عقار النزاع المملوكين لمورثها بمدينة .. ، رغم علم المطعون ضده باعتباره حارساً للفيلا خلفاً لوالده المتوفى بعدم إقامتها في هذا العنوان لقيام مورثها بتأجيرها لمن تدعى ..، وقدمت المستندات التى استدلت بها على صحة دفاعها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لن يفطن لدفاعها الجوهرى ولم يعن ببحثه وتحقيقه ولم يقل كلمته فيه وأقام قضاءه بعدم قبول التماسها لهذا السبب على أساس جواز تعدد الموطن للشخص دون أن يتحقق مما إذا كان هذا العنوان يُعد موطناً آخر للطاعنة بتوافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان لديها من عدمه وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ، وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى المؤيد بالمستندات الذى لو صح لتغيير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب . الطعن رقم ۸۷۱۱ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۰۹

تعليقات