ومن المقرر في قضاء محكمة النقض ( أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبنية على الغبن على أنه لم يدع أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته - بفرض صحته لا يعتبر غبناً في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ) ( الطعن رقم 713 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1981)
مجرد استغلال احد المتعاقدين لحاجة المتعاقد الاخر او قلة خبرته لا يكفي لبطلان التصرف اذ انه وبفرض صحته لا يعتبر غبن
تعليقات