ومن المستقر عليه ايضا ان ( توافر أهلية التقاضى فى الخصوم يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية , فإذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص متوفى أو شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن الخصومة لا تنعقد أصلاً ولا تنتج أثراً ولا يصـحـحـهـا إجـراء لاحـق وتكون معدومة منذ بدئها ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا الانعدام وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ) ( الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٧٤ ق جلسة ٢/٦/ 2014)
يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعى و المدعى عليه أهلاً للتقاضى ، و إلا بأشرها من يقوم مقامهما .)( الطعن رقم ۱۷٦ لسنة ۳۸ ق جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۷۳ )
لا يجوز اقامة دعوى من مسجون في جنايه دون تعين قيم عليه
تعليقات