متى كان الحكم ... قابلا للإستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة و في نطاق إختصاصها الإبتدائى ، فإن عدم إستنفاد ... المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالإستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق التماس إعاده النظر بمقتضى البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصما في تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر في هذا الإلتماس - شأنه شأن الحكم محل الإلتماس - قابلا للطعن بطريق الإستئناف. الطعن رقم ۲۳۳ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۳۱ / ۱ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ٤٦ - صفحة ۱۹٤ )
يجوز الطعن بالالتماس حتى لو كان الخصوم لم يستنفدوا طرق الطعن العاديه شرطه ان يكون الملتمس من غير اطراف الخصومه
تعليقات