يجوز الطعن بالالتماس حتى لو كان الخصوم لم يستنفدوا طرق الطعن العاديه شرطه ان يكون الملتمس من غير اطراف الخصومه

متى كان الحكم ... قابلا للإستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة و في نطاق إختصاصها الإبتدائى ، فإن عدم إستنفاد ... المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالإستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق التماس إعاده النظر بمقتضى البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصما في تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر في هذا الإلتماس - شأنه شأن الحكم محل الإلتماس - قابلا للطعن بطريق الإستئناف. الطعن رقم ۲۳۳ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۳۱ / ۱ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ٤٦ - صفحة ۱۹٤ )

تعليقات