يتعين سلوك طريق امر الاداء اذا كان الدين معين المقدار ثابت بالكتابه حال الاداء ولا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه فإذا تخلف هذا الشرط فلا سبيل للمطالبة بالدين الا بطريق الدعاوى العاديه

أن مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى الطعن رقم ۱۷۳۲٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲٤
النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢٠١ من قانون المرافعات على أنه "استثناءً من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، فإن مؤدى ذلك أن يكون الدين المطالب بأدائه ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ومفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الوارد بها دون غيره فى ميعاد استحقاقه، فإذا تخلف هذا الشرط فإن سبيل الدائن فى المطالبة بالدين هو سلوك الطريق العادى لرفع الدعاوى، ولا يجوز اللجوء إلى استصدار أمر الأداء باعتباره - وعلى ما سلف بيانه- استثناء من القواعد العامة، لا يجوز التوسع فيه. الطعن رقم ۸۸۲۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات