يجوز الاخذ بالعرف فيما يتعلق بالمسائل التي جرى عليها التعامل

نص الماده 449 من القانون المدني 

إذا تسلّم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك, وفقاً للمألوف في التعامل, فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يُخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري, وجب عليه أن يُخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

وهنا كلمة المالوف في التعامل القانون قصد منها العرف السائد 
تقدير قيام العرف هو من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليها[الطعن رقم 283 - لسنة 23 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1957 - مكتب فني 8 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 426 ....
التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع. وإذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض[الطعن رقم 578 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1972
لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية، ومن المستندات المقدمة في الدعوى تنفيذ طرفي العقد لإلتزاماتهما المتبادلة فيه مهتدية في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، دون ما رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، ما دام استخلاصها يقوم على أسباب سائغة، تؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها[الطعن رقم 276 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1971 -

تعليقات