يجوز للغير الذي اضر عقد الصلح به ان يرفع دعوى أصلية ببطلانه

للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه، ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحا كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا، ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح [الطعن رقم 146 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 830 ]

تعليقات