إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جناية، وإنما حكم بحبسه في جناية، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه. الطعن جنائي رقم ۱۱۱٤ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۳ / ۱۱ / ۱۹٥۸مكتب فنى ( سنة ۹ - قاعدة ۲۸ - صفحة ۸۷٤ )
يشترط لتعين قيم على السجون ان يكون محكوم عليه بعقوبة جنايه اما ان قضت محكمة الجنايات بعقوبة الحبس فلا يكون فاقد للاهليه
تعليقات