تعجيل الدعوى الاصليه من الوقف لا يستتبع معه تعجيل دعوى الضمان الفرعيه ويتعين تعجلها باعلان مستقل والا اضحت غير معروضه على المحكمه

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وإنسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة . الطعن رقم ٤۹۲۱ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۷ / ٤ / ۲۰۱۳

تعليقات