بقاء المستاجر عقب انهاء عقد الايجار و التنبيه بالاخلاء فان الدعوى بهذة المثابه دعوى طرد للغصب وليست دعوى فسخ ومن ثم تكون غير مقدرة القيمه

إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث كل من الطاعنة عن نفسها وبصفتها والمطعون ضده الثانى قد أقامها على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإخلائه من عين النزاع تأسيسًا على انتهاء عقد الإيجار بعد أن أنذره بعدم رغبته فى استمرار العلاقة الإيجارية بينهما، وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب ، وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأى من التزاماته وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى من ثم تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه وتعتبر قيمتها زائدة على النصاب المقرر للطعن بالنقض ، بما يضحى معه الدفع المُبدى من النيابة قائمًا على غير أساس الطعن رقم ۱۷۲٦۸ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳

تعليقات