لا يستحق الشفيع الريع الا من تاريخ ثبوت الحكم له في الاخذ بالشفعه وليس من تاريخ ايداعه للثمن
عندما نظم المشرع أحكام الشفعة في التقنين المدني الجديد انتهى إلى ترك الأمر في تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً في هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم - التي كانت تنص على أن "الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع" - ومؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم. أما ما أورده القانون في المادة 942/2 من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - فلم يقصد به تغيير الوضع وهو لا ينم عن رغبة المشرع في العدول إلى رأى القائلين بإرتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة - وإنما كان ذلك تمشياً مع اتجاهه في التضييق من حق الشفعة وضماناً لجدية طلبها - وطالما أن حق الشفيع في العين المشفوع فيها لا يستقر إلا بصدور الحكم له بالشفعة فلا محل للقول بإستحقاق الريع إبتداء من تاريخ إيداع الثمن[الطعن رقم 92 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1958 - مكتب فني 10 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 426 ]
تعليقات