إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد المؤرخ 5/8/2014 غير موجود على سند من أن الطاعنة الثانية قدمت مذكرة فقد لهذا العقد ولم تبين مكان وجوده حتى يمكن إلزام من يوجد المحرر تحت يده بتقديمه أو تأمر المحكمة بضبطه، في حين إنه كان يتعين أن يبين ما إذا كان المحرر غير موجود بسبب لا دخل للخصم فيه كالسرقة أو الفقد، فيجب على المحكمة السير في إجراءات دعوى التزوير والتحقيق فيها بشهادة الشهود، ثم تقضي في الموضوع على ضوء ذلك، وبين حال امتناع الخصم عن تقديم المحرر المطعون عليه وتعذر ضبطه فيعتبر غير موجود ولا يرتب أثراً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً. الطعن رقم ۱۷۲٦۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲٤
القضاء باعتبار العقد غير موجود رغم تمسك الخصم بفقده او سرقته دون استجلاء المحكمه واقعة التزوير بشهادة الشهود فان الحكم يكون معيباً
تعليقات