نصت المادة 246 مرافعات إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيهاً وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
يحكم على الملتمس بغرامه حال القضاء بالرفض والتعويض ان كان لذلك محل
تعليقات