أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني." {الطعن رقم 2622 لسنة 58ق جلسة 16/6/1993}.
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع
تعليقات