أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع

أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709‏ من القانون المدني." {الطعن رقم 2622 لسنة 58ق جلسة 16/6/1993}.

تعليقات