لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه

إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه [الطعن رقم 1 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 336 ]
تعليقات