التكليف بالوفاء السابق على طلب امر الاداء لا يعتبر تنبيه قاطع للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر

التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين [الطعن رقم 235 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1138 ] 
تعليقات