القاضي وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته يقتصر على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه
القاضي وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته يقتصر على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه، إلا أن المادة 553 من القانون المدني نصت على أن تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً مما مؤداه أنه إذا أنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحاً[الطعن رقم 113 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 27 ]
تعليقات