إذ كان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة تخضع لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وكان النزاع فى الدعوى يدور حول بطلان جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 17/4/2005 وما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد ميزانية الجمعية فإن هذا النزاع يخــرج عن اختصـاص القضاء العادى وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإدارى المختصة وإذ قضى الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . الطعن رقم ۱۱٦٥ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۲۱
أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفي المادة الثالثة منه يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن . الطعن رقم ۱۱٥۸۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۲۳
أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن " .... كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإدارى الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الاقليمى بحسب الأحوال " وفى المادة الثالثة منه على أنه " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضي هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإدارى وذلك بالحالة التى تكون عليها .... " يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن . الطعن رقم ۸۱٥۲ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۲
يختص القضاء الاداري بنظر الدعاوى والطعون بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهليه التي تخضع لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
تعليقات