لا يجوز الاتفاق على فوائد قانونيه تجاوز 7% وهو امر متعلق بالنظام العام
أن مفاد نص المادتين ۲۲٦ ، ۲۲۷ من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية ٤% وفى المسائل التجارية 5% وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها وكان تحديد حد معين لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدنيين وذلك لاتصالها اتصالاً مباشرًا بمركز قانوني ؛ ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجًا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين وفي الحالتين وضع القانون حدودًا قصوى لهذه الفائدة لا تجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدًا منها وكان العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد ، فإن كان غير تاجر تحتسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرًا والعملية تجارية الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعًا لذلك .الطعن رقم ۱٦۸۰٦ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۸ / ٤ / ۲۰۲٤
تعليقات