إذ كانت الطلبات في الدعوى صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/3/2004 وهى بهذه المثابة تعد من المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية المستثناة من اختصاص لجان فــض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم فإن ما تثيره الهيئة الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول الطعن رقم ۱۹۷٥۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۲٤
الدعوى صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي مستثناة من اختصاص لجان فــض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000
تعليقات