مادة 563 من القانون المدني
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المُشرِّع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المُدعاة أو عُقد لمدة غير مُعيَّنة بحيث لا يُمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مُستقبل غير مُحقَّق الوقوع، تعيَّن اعتبار العقد مُنعقدًا للفترة المُعيَّنة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المُتعاقدين الحق في الإنهاء بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المُبيَّنة بنص المادة 563 سالفة البيان.الطعن رقم ٥۰۹٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المُتعاقدين الحق في الإنهاء بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المُبيَّنة بنص المادة 563
تعليقات