الصلح لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي وفقا لنص الماده 552 من القانون المدني

نص الماده 552 من القانون المدني

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
تعليقات