انتهاء الدعوى صلحا 0 الصلح لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي وفقا لنص الماده 552 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 552 من القانون المدني لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. انتهاء الدعوى صلحا مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات