الصلح لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي وفقا لنص الماده 552 من القانون المدني

نص الماده 552 من القانون المدني

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر