نص الماده 552 من القانون المدني
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.الصلح لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي وفقا لنص الماده 552 من القانون المدني
تعليقات
نص الماده 552 من القانون المدني
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر