يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وذلك بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ولو لم يكن الاستلام فعلي وان كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية

نص الماده 431 من القانون المدني انه ( يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.)
نص الماده 435 من القانون المدني ( يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكّن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
ومن المستقر عليه ايضا ( ان مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل ) (الطعن رقم 575 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994)

تعليقات