نص الماده 241 من قانون المرافعات
(1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
(2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها.
(3) إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.
(4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
(5) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(6) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
(7) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
(8) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
نص الماده 242 من قانون المرافعات
ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
إذ كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوما يبدأ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم إلا أنه واستثناءا من هذا الأصل العام إذا كان سبب الالتماس الغش أو تزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو شهادة الزور، أو الحصول على أوراق قاطعة، وهي الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأول من المادة 241 من هذا القانون، فإن الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي ثبت فيه التزوير، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة وذلك إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من ذات القانون[الطعن رقم 13358 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2011 ]