لما كان من المقرر أن الطلب فى الدعوى يعتبر مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها )( الطعن رقم 16544 لسنة 79 ق - جلسة 5 / 4 / 2017)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ( حكم هيئه عامه الطعن رقم 10692 لسنة 81 ق - جلسة 30 / 11 / 2014 - مكتب فني 58 - صـ 20 - ق 3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .( الطعن رقم ۱۰٦۹۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۳۰ / ۱۱ / ۲۰۱٤ مكتب فنى سنة ٥۸ - قاعدة ۳ - صفحة ۲۰ )