نص الماده 241 من قانون المرافعات
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
(1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
(2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها.
(3) إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.
(4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
(5) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(6) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
(7) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
(8) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
شروط قبول الالتماس الموضوعيه بموجب نص الماده 241 من قانون المرافعات
تعليقات