انه من المقرر أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم غيابى و أنه يجوز للمدين المعارضة فى الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ، أن المشرع قد أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية و أنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة فى هذه الأحكام مما يتأدى منه أن تخضع المعارضة فى أمر الأداء لأحكام المعارضة فى الحكم الغيابى ، و إذ كان يترتب على المعارضة فى الحكم الغيابى طرح النزاع على المحكمة التى أصدرت الحكم والقضاء فى موضوعه من جديد ما لم تكن صحيفة افتتاح الدعوى نفسها باطلة ، فانه يكون من شأن المعارضة فى أمر الأداء اعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضى فى موضوعه ما لم تكن اجراءات الطلب - وهو بديل ورقة التكليف بالحضور – باطلة [الطعن رقم 527 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 7 / 7 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 963 ]