يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية

نصت الماده 206 من قانون المرافعات على انه ( يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
أن المادة ٢٠٦ من قانون المرافعات قد أجازت للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، وأجازت الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف مباشرةً متى سقط الحق في التظلم طبقًا للفقرة الأخيرة منها.الطعن رقم ۱۳۱۲٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ⁦۲۰۲۳/۰۲/۲٦⁩مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ٤۰ - صفحة ۲٥٥ )

تعليقات