أن مفاد المواد 43/6 ، 48 ، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه ، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية جاعلاً هذا الاختصاص المحلي من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون ، وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً كانت قيمتها . الطعن رقم ۱۲٤۰۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲٤
الاختصاص المحلي لدعاوى التسليم الاصليه من النظام العام وذلك على سبيل الاستثناء من حكم المادة 108 من المرافعات
تعليقات