لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابي مصدق عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها مع وجود اقرار كتابي بتحمل كافة المديونيات

المقرر طبقاً لنص المادة 91 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة  أنه ؛ ينشأ في كل قرية سجل يدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز .. ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويستثنى من ذلك حالات نقل الحيازة تنفيذا للأحكام القضائية .
ومؤدى ما تقدم أن هناك ثلاثة طرق لنقل الحيازة وهي ؛
( 1 ) موافقة الجمعية الزراعية ؛ ويصدر القرار بالموافقة على تعديل الحيازة من مجلس إدارة الجمعية الزراعية ، ويكون ذلك بناء على طلب من الحائز القديم أو نائبه أو الحائز الجديد أو نائبه ولمجلس الإدارة ألا يوافق على تعديل الحيازة إذا كانت الأرض عليه ديون مستحقة للحكومة أو لبنك التنمية والائتمان الزراعي ولم يقبل الحائز الجديد تحملها وبصفة عامة للجمعية سلطة تقديرية في تعديل الحيازة .
( 2 ) بناء على اتفاق كتابي بين الطرفين ؛ على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو لبنك التنمية والائتمان الزراعي وتصديق رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية وعضوين من أعضائها يرد على توقيع الطرفين الوارد بالاتفاق الكتابي للتحقق من صدور التوقيع منهما .
( 3 ) صدور حكم قضائي بنقل الحيازة ويقتضي الحكم القضائي أن يكون نهائياً وأن يكون قد تم تنفيذه .[ المستشار / عزمى البكري - مشكلات الملكية والحيازة في قانون الإصلاح الزراعي - ص 417 وما بعدها ]

وقد جرى نص المادة ( 18 ) من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985
باصدار نظام بطاقه الحيازه الزراعيه المنفذ لأحكام قانون الزراعة   ( يكون نقل بيانات الحيازه في الحالات الاتيهعلى أن ؛ يكون نقل بيانات الحيازة الزراعية في الحالات الآتية ؛
( 1 ) بموجب اتفاق كتابي موقع من الطرفان مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة ، كما يشترط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه في الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها .
( 2 ) بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة الحيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل .
( 3 ) بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجراً أو صاحب حق انتفاع .
تعليقات