ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( إنه و إن كانت المادة 1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها و يكون النعى على غير أساس)( الطعن رقم 19 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1976 )
يتعين على الخصم الذي ينازع في عدم اعلانه بجلسة مناقشة الخبير الاولى ان يقدم الدليل على ذلك
تعليقات