أن
الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عجز الطاعنين عن إثبات توافر صفة المطعون ضدهم .. لخلو الأوراق من إعلام وراثة يثبت صلتهم بالمتوفين ... و.... وكان هذا
الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو
أن يكون جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة
وغير مقبول. الطعن رقم ۲۳۱۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ٦ / ۱۰ / ۲۰۲۰
ملحوظه ان كان مقيم الدعوى احد ابناء المورث ومقدم شهادة قيد ميلاد يغني عن اثبات الصفه
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده أولاً على قالة عدم وجود إعلام وراثة للمستأجرة الأصلية لبيان ما إذا كان سالف الذكر من ورثتها من عدمه في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/4/2016 محرراً رسمياً هو شهادة ميلاده ثابتاً بها أن المستأجرة الأصلية هي والدته ومن ثم يكون هذا المحرر قد قطع بصفته باعتباره أحد ورثة المستأجرة الأصلية مما يحق للطاعنة توجيه دعواها له بإنهاء عقد الايجار ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة له وحده باعتباره هو الذى أقام الاستئناف موضوع الحكم المطعون فيه لعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه ، وإذ كانت الدعوى بانتهاء عقد الإيجار هي الوجه المقابل لامتداده بحسبان أن الحكم في أي منهما ينطوي على قضاء ضمني برفض الأخرى فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقض الحكم في الدعوى الفرعية الطعن رقم ٤٥٦۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۳۱ / ۸ / ۲۰۲۰ .