المشتري لجزء مفرز في المال الشائع يتملكه بالتقادم الخمسي متى توافر لديه حسن النية وحسن النيه لا تتأتى الا اذا كان يعتقد وقت الشراء ان البائع يمتلك كامل الحصه دون شريك

إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً في المال الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية. الطعن رقم ٥۸ لسنة ۱۱ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۱۹٤۲

ملحوظه يشترط لاعمال حكم النقض المشار اليه ان يكون المشتري حسن النيه وقت الشراء وحسن النيه هنا لا يتأتى الا اذا كان يُعتقد وقت الشراء ان البائع يمتلك كامل الحصه دون شريك اعمالا لحكم النقض التالي

إذا كان المشترى حسن النية يعتقد أن الشريك البائع يملك وحده المبيع دون شريك ، فإن البيع الصادر إليه يعتبر سبباً صحيحاً ، فإذا حاز المبيع خمس سنوات تملكه بالتقادم القصير حتى فيما يتعلق بحصص باقي الشركاء الآخرين ولم يعد لهؤلاء الحق في استرداد حصصهم من تحت يده . الطعن رقم ۱۳۸٥٤ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۱۷

 

 

تعليقات