وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 28 و29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا. ذلك أن الشخص الاعتباري تكون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع، وإذ كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو يملكه، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس له موطن في مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي وهذا أمر غير وارد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة .......... للنقل الجوي وهي شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ 10 من يونيو سنة 1976 بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 137 لسنة 1976 بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي هي الشركة .... (البنامية الجنسية) بما يدخل النزاع في نطاق الاختصاص القضائي المصري باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبي لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن النزاع منصبا على أسهم الشخص الاعتباري المصري وليس من يمثله أو يملكه، ولا مجال للاعتداد بالحكم رقم 715 لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية محل النعي باعتباره متعلقا ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هي الشركة ........... للنقل الجوي وهي شركة تم تأسيسها في دولة بنما واكتسبت الجنسية البنامية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جمعيتها العامة المنعقدة بدولة بنما، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانوني، بما يضحي معه النعي على غير أساس. [الطعن رقم 6959 - لسنة 76 ق - تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2013 ]
لا تنفذ المحكمه الحكم الاجنبي في مصر الا اذا كان احد اطرافه مصري وان كان اجنبي فيتيعن ان يكون له محل اقامه في مصر وينصرف ذلك على الشخص الاعتباري
تعليقات