وان كان الطاعن طرفا بالعقد يجوز له اثبات الصوريه التدليسيه بكافة طرق الاثبات ولا يتقيد بمبدأ الثبوت بالكتابه

صورية البيع التدليسية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا التدليس ولو كان طرفاً في العقد إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات بحصره في طريق دون آخر . الطعن رقم ۱۱۷۲٤ لسنة ٦٥ ق - جلسة ٤ / ۷ / ۲۰۰٦

 صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا التدليس و لو كان طرفاً في العقد . فإذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس و الإحتيال على إستصدار هذا العقد صورة و إقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التى يقول بها كان حكمها خاطئاً و جاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق و التحقيقات التى كانت معروضة على محكمة الموضوع . الطعن رقم ۸۷ لسنة ٤ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۱۹۳٥مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۲٥۲ - صفحة ۷۰۸ )
تعليقات