إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسب للملكية بما كان لازمه تطبيق المحكمة للقواعد القانونية سالفة البيان ونقل بيانات الحيازة باسم الطاعن بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية والتي لم تعترض على طلبه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يُقدم ما يُفيد عدم وجود مديونية على الأرض محل النزاع لصالح البنك المطعون ضده خامساً ، ذلك أن الطاعن قد أقر أمام محكمة الاستئناف بتحمله لأية مديونية على تلك الأطيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب نقل بيانات الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . الطعن رقم ٥۰٤۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۲۳
تملك الارض بالتقادم الطويل وصدور حكم بثبوت الملكيه فانه يحق له نقل بيانات الحيازه باسمه
تعليقات