عبء إثبات وجود الخطأ المادي أو الغش سند اصدار امر تقدير الرسم يقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري باعتبارها الجهة الدائنة

إن عبء إثبات وجود الخطأ المادي أو الغش الذي يبرر إصدار أمين الشهر العقاري لأمر التقدير طبقاً للمادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر يقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري باعتبارها الجهة الدائنة بالرسم .الطعن رقم ٤٥۷۰ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۳۹ - صفحة ۲٦٥ )
تعليقات