ضريبة التصرفات العقاريه على البائع سدادها ويؤديها المشتري عنه ويعود عليه بقيمتها بموجب دعوى الاثراء بلا سبب ما لم يتم الاتفاق على ان يتحمل المشتري عبئ سداد الضريبه وكان هذا وفقا للتعديل الصادر في 1996

الضريبة على التصرفات العقارية ، وهى التى أوجب القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية تحصيلها بمعرفة مأموريات ومكاتب الشهر العقارى على رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر ، والتى يلتزم المتصرف إليه بدفعها لحساب المتصرف الملتزم بها أصلاً باعتبار الأول نائباً عنه نيابة قانونية . الطعن رقم ۱۲٤۲ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۰۰

يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة "على التصرفات العقارية" إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك. الطعن رقم ۲٤۰٤ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۳۱ / ۱ / ۲۰۰۱ مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ٤۹ - صفحة ۲۳۳ )

ملحوظه تم تعديل القانون الفقره الثالثه من الماده 22 وصبح يجوز الاتفاق بنقل عبئ سداد الضريبه على المشتري

إن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ٤۳۱٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۳

 

تعليقات