كان النص فى المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق"، مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هى دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى فى القانون الفرنسى دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه فى اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى المادة 179 من التقنين المدنى، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء فى جانب يترتب عليه افتقار فى جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونى لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار فى حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام فى ذمة المدين المُثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر. فى حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، وبغير حاجة لإثبات الافتقار فى جانب الحامل أو الإثراء فى ذمة الساحب أو المُظَهِر. ومن ثم تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضى فى الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل فى الدعوى على هذا الأساس. ومن ناحية ثانية، فإن المادة 532 آنفة البيان لم تستلزم وفقًا لصريح نصها - أو فى النص المقابل بالتشريع الفرنسى، المادة 52 من المرسوم بقانون المنظم للشيك الصادر عام 1935، والمقابلة حاليًا للمادة 131-59 من قانون النقد والمال الفرنسى المعدلة بالقانون رقم 516 لسنة 2005 - صدور حكم ابتدائى أو نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه فى رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق؛ ذلك أن الحق فى رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائى أو النهائى بسقوط حق الحامل فى الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.
لما كان الثابت فى الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بسقوط حق البنك الطاعن فى المطالبة بالشيكين سند الدعوى بالتقادم، فاستند الطاعن أمام محكمة الاستئناف فى طلب إلزام المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى إلى أحكام الإثراء بغير وجه حق بما يعد تغييرًا للسبب الذى رُفعت به الدعوى ابتداءً، وليس طلبًا جديدًا يتغير به موضوع الطلب الأصلى، لأن هذا الطلب ظل باقيًا على حاله حسبما كان مطروحًا أمام محكمة أول درجة، فإن ما أبداه الطاعن على النحو المتقدم يكون مقبولًا أمام محكمة الاستئناف. ولما كان حق البنك الطاعن فى الرجوع علــى المطعون ضده بصفته بدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها فى المادة 532 قد نشأ فى الأول من أكتوبر سنة 2005 عملًا بالمادة 3 من مواد الإصدار لقانون التجارة الحالى وفقًا لتعديلها الأخير، وتمسك البنك فى استئنافه بإلزام المطعون ضده بصفته برد ما أثرى به بغير حق من قيمة الشيكين سند الدعوى، دون التقيد بصدور حكم ابتدائى أو نهائى بسقوط حقه فى الرجوع على المطعون ضده بصفته بدعوى الصرف، ولم يدفع المطعون ضده دعوى الإثراء بغير وجه حق بأى دفع أو دفاع، فإن قانون التجارة الحالى يكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. - الطعن رقم 13880 لسنة 83 ق - جلسة 23 / 2 / 2021
دعوى الاثراء بغير حق تختلف عن دعوى الاثراء بلا سبب فهي خاصه بالشيك وحده
تعليقات